فصل: فصل فيما تحل به المطلقة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 فصل فيما تحل به المطلقة

- الحديث الثاني‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم‏"‏ ‏[‏عند البخاري ‏"‏باب من أجاز طلاق الثلاث‏"‏ ص 791 - ج 2، وعند مسلم في ‏"‏النكاح - باب لا تحل المطلقة لمطلقها حتى تنكح‏"‏ ص 463 - ج 1‏]‏ من حديث عائشة، قالت‏:‏ سئل رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت زوجًا غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول‏؟‏ قال‏:‏ لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول، انتهى‏.‏ وروى الجماعة ‏[‏عند مسلم‏:‏ ص 463 - ج 1، وعند البخاري في ‏"‏الطلاق - باب من أجاز طلاق الثلاث‏"‏ ص 791 - ج 2، وفي الشهادات ‏"‏باب شهادة المختبي‏"‏ ص 359 - ج 1‏.‏‏]‏ إلا - أبا داود - عن الزهري عن عروة عن عائشة، قالت‏:‏ جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقالت‏:‏ كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبتّ طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وأن ما معه مثل هبة الثوب، فتبسم عليه السلام، وقال‏:‏ أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة‏؟‏ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك، انتهى‏.‏ وفي لفظ في ‏"‏الصحيحين‏"‏ أنها كانت تحت رفاعة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات، الحديث‏.‏ ذكره البخاري في ‏"‏الشهادات - والطلاق‏"‏، وذكره في ‏"‏اللباس‏"‏ ‏[‏ذكره في ‏"‏اللباس - باب الازار - المهذب‏"‏ ص 862 - ج 2‏]‏، وزاد فيه من قوله‏:‏ عائشة، فصار ذلك سنة بعده، ومسلم، وأبو داود في ‏"‏الطلاق‏"‏، والباقون في ‏"‏النكاح‏"‏، وفي لفظ للبخاري ‏[‏ذكره البخاري في ‏"‏اللباس - باب الثياب الخضر‏"‏ ص 866 - ج 2‏]‏، كذبت، واللّه يا رسول اللّه، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز، تريد أن ترجع إلى رفاعة، فقال عليه السلام‏:‏ فإِن كان ذلك لم تحلين له حتى يذوق من عسيلتك، قال‏:‏ وكان مع رفاعة ابنان له من غيرها، فقال له عليه السلام‏:‏ بنوك هؤلاء‏؟‏ قال‏:‏ نعم، فقال لها‏:‏ هذا، وأنت تزعمين ما تزعمين‏؟‏‏!‏ فو اللّه لهم أشبه به من الغراب بالغراب، انتهى‏.‏ وهو كذلك في ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏[‏عند مالك في ‏"‏الموطأ - باب نكاح المحلل، وما أشبهه‏"‏ ص 192‏]‏ أخبرنا مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن ابن الزبير أن رفاعة بن شموال طلق امرأته تميمة بنت وهب ثلاثًا في عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير، فلم يستطع أن يمسها، ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها، فنهاه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وقال‏:‏ لا تحل لك حتى تذوق العسيلة، انتهى‏.‏ وروى الطبراني في ‏"‏معجمه الوسط‏"‏ حدثنا محمد بن شعيب ثنا عبد الرحمن بن سلمة ثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت‏:‏ كانت امرأة من قريظة يقال لها‏:‏ تميمة بنت وهب، تحت عبد الرحمن بن الزبير، فطلقها، فتزوجها رفاعة - رجل من بني قريظة - ثم فارقها، فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبير، فقالت‏:‏ واللّه يا رسول اللّه ما هو منه إلا كهدبة ثوبي، فقال‏:‏ واللّه يا تميمة لا ترجعين إلى عبد الرحمن حتى يذوق عسيلتك رجل غيره، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ لم يروه عن ابن إسحاق، إلا سلمة بن الفضل، انتهى‏.‏ وهذا المتن عكس متن الصحيح، وروى أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ حدثنا مروان ثنا عبد الملك المكي ثنا عبد اللّه بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏العسيلة‏:‏ هي الجماع‏"‏، انتهى‏.‏ وأخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏النكاح‏"‏ ص 395 - ج 1، وفي النسخة المطبوعة منه أبو عبد الملك العمي، بدل‏:‏ عبد الملك المكي، واللّه أعلم‏]‏ والمكي مجهول‏.‏

قوله‏:‏ ولا خلاف فيه لأحد سوى سعيد بن المسيب في - سنن - سعيد بن منصور عن ابن المسيب، قال‏:‏ الناس يقولون‏:‏ حتى يجامعها، وأما أنا فأقول‏:‏ إذا تزوجها نكاحًا صحيحًا، فإنها تحل للأول، واستغرب هذا من سعيد، حتى قيل‏:‏ إن الحديث لم يبلغه، كما استغرب من الحسن، أنه يشترط الإِنزال، نظرًا إلى معنى العسيلة، واللّه أعلم‏.‏

- الحديث الثالث‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لعن اللّه المحلل والمحلل له‏"‏،

قلت‏:‏ روي من حديث ابن مسعود، ومن حديث علي، ومن حديث جابر، ومن حديث عقبة بن عامر، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عباس‏.‏